خاتمة : أجرة الكيّال ووّزان المتاع على البائع ، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع ، وأجرة بائع الأمتعة على البائع ، ومشتريها على المشتري ، ولو تبرع لم يستحق اجرة ولو أجاز المالك ، وإذا باع واشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه ، وأجرة الشراء على الآمر بالشراء . ولا يتولاهما الواحد . وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه ، ولو فرّط ضمن . ولو اختلفا في التفريط كان القول قول الدلال مع يمينه ، ما لم يكن بالتفريط بينة ، وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة .
شرح
( خاتمة : أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ) لوجوب توفيّة المشتري المبيع وتسليمه تامّا ( وأجرة ناقد الثمن ووزّانه على المبتاع ) لوجوب توفية الثمن كاملا ( وأجرة بائع الأمتعة ) الناصب نفسه لذلك ( على البائع ) لأنه بمنزلة الأجير فأجرته على البائع إذا كان البيع بأمره ، ( و ) أجرة ( مشتريها على المشتري ، ولو تبرّع ) الواسطة كالدلال ومشتري السلعة بالعمل ( لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك ) بيعه ( وإذا باع ) الدلّال أمتعة شخص ( واشترى ) أمتعة شخص آخر ( فأجرة ما بيع على الأمر ببيعه وأجرة الشراء على الأمر بالشراء ، ولا يتولّاهما الواحد « 1 » ، وإذا هلك « 2 » المتاع في يد الدلّال ) من غير تفريط ( لم يضمنه ولو فرّط ضمن ، ولو اختلفا « 3 » في التفريط ) وعدمه ( كان القول قول الدلّال مع يمينه ) لأنه أمين ( ما لم يكن بالتفريط بيّنة ، وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة ) كان القول قول الدلّال مع يمينه ما لم تكن بيّنة .
هامش
( 1 ) اي لا يتولى البيع .
( 2 ) هلك : تلف .
( 3 ) اي الدلّال وصاحب المال .