تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولا الاستدانة ، فاستدان وتلف المال ، كان لازما لذمته يتبع به ، دون المولى . فرعان الأول : إذا اقترض أو اشترى بغير أذن ، كان موقوفا على اذن المولى ، فإن لم يجز كان باطلا ، وتستعاد العين ، فإن تلفت يتبع بها إذا اعتق وأيسر . الثاني : إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى ، وبين اتباع المملوك إذا اعتق وأيسر .
شرح
فاستدان وتلف المال ) في يده ( كان لازما لذمته يتبع به « 1 » دون المولى ) إذا اعتق وأيسر . ( فرعان ) الفرع ( الأوّل : إذا اقترض ) العبد مالا ( أو اشترى ) سلعة ( بغير أذن ) سيده ( كان ) القرض والشراء ( موقوفا على اذن المولى ، فإن لم يجز كان باطلا وتستعاد العين ) مع بقائها ( فإن تلفت ) في يد العبد ( يتبع بها إذا أعتق وأيسر ) دون مولاه . الفرع ( الثاني : إذا اقترض ) العبد ( مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى وبين أتباع المملوك إذا أعتق وأيسر ) لأن كلّا منهما قد ثبتت يده على المال « 2 » .
هامش
( 1 ) ينظر الحدائق 20 / 221 . ( 2 ) أي يطالب به .