تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الثامنة : لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار ، لم يصح لجهالته . التاسعة : لو باع مائة درهم بدينار الّا درهما لم يصح لجهالته ، وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ، ولو قدّر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة . العاشرة : لو باع خمسة دراهم بنصف دينار ، قيل : كان له شقّ دينار ، ولا يلزم المشتري صحيح إلّا ان يريد بذلك نصف المثقال عرفا ، وكذا الحكم في غير الصّرف ، وتراب
شرح
المسألة ( الثامنة : لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين ) درهما ( بالدينار لم يصح ) البيع ( لجهالته ) باختلاف سعر الدينار بالدرهم . المسألة ( التاسعة : لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما ) منه « 1 » ( لم يصح لجهالته ) بنسبة الدرهم إلى الدينار ( وكذا ) لا يصح ( لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ) من السلع لأنّ الثمن مجهول لعدم معلومية حصّة الدرهم من الدينار ( ولو ) عرف ( قدر قيمة الدرهم من الدينار جاز ) البيع ( لارتفاع الجهالة ) . المسألة ( العاشرة : لو باع خمسة دراهم ) معلومة الوزن ( بنصف دينار ) معلوم الوزن كذلك ( قيل كان له شقّ دينار ولا يلزم المشتري ) شقّ ( صحيح ) لعدم كونه شقّ دينار حقيقة وإنما هو نصف مثقال يساوي نصف دينار ( إلّا أن يريد بذلك ) الصحيح من ( نصف المثقال عرفا ، وكذا الحكم في غير الصّرف ) .
هامش
( 1 ) أي من الدينار .