تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه . وأما أحكامه : فقسمان : الأول : إنما يحرم على المعتكف ستة : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب على الأظهر ، واستدعاء المنيّ ، والبيع والشراء ، والمماراة ، وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، ويجوز له النظر في أمور معاشه ، والخوض في المباح . وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا
شرح
( ولو لم يشترط ) حال نذره الرجوع بل كان النذر مطلقا ( وجب ) عليه ( استئناف ما نذره إذا قطعه ) . ( وأمّا أحكامه فقسمان ) : القسم ( الأوّل : إنّما يحرم على المعتكف ستة ) أشياء : ( النساء لمسا وتقبيلا ) بشهوة ( وجماعا وشمّ الطيب على الأظهر ، واستدعاء المني والبيع والشراء ، والمماراة ، وقيل « 1 » : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ) بالحج ( ولم يثبت ) هذا القول لأحد ( فلا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ) ولا غير ذلك من المحرمات في الاحرام ( ويجوز له النظر في أمور معاشه والخوض في المباح ) من الأمور ( وكلّ ما ذكرناه من المحرّمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا ) لكونه معتكفا
هامش
( 1 ) هذا القول نقله في الجواهر 17 / 304 عن الشيخ وابن حمزة وابن البراج .