ويجوز الخروج للأمور الضرورية ، كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ، ولا الصلاة خارج المسجد إلّا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء ، ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .
شرح
( ويجوز ) للمعتكف ( الخروج ) من المسجد الذي اعتكف فيه ( للأمور الضرورية ) عادة ( كقضاء الحاجة ) من بول وغائط ( والاغتسال ) من الجنابة والاستحاضة ( و ) يجوز له الخروج طاعة « 1 » ل ( شهادة الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن ) الحيّ « 2 » ( وإقامة الشهادة ) ، إذا تعينت عليه « 3 » ، ( و ) لكن ( إذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظّلال ) « 4 » اختيارا « 5 » ( و ) كذا ( لا ) يجوز له ( الصلاة خارج المسجد ) الذي اعتكف فيه ( إلّا بمكة فإنّه يصلي بها أين شاء ) من مساجدها وبيوتها ( ولو خرج من المسجد ) الذي اعتكف فيه ( ساهيا لم يبطل اعتكافه ) .
هامش
( 1 ) طاعة اي عبادة .
( 2 ) إذا كان المراد بقوله : « شهادة الجنازة » الاقتصار على الحضور عند تجهيزها والصلاة عليها فيكون المراد بتشييع المؤمن تشييع جنازته وإلا فالمراد تشييع الحي .
( 3 ) هكذا قيدها السيد في المدارك ص 309 وأطلقها الشهيد في المسالك لأن أداء الشهادة واجب في الجملة .
( 4 ) توقف المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 324 في تحريم المشي تحت الظلال والوقوف تحته ثم قال : « وليس المحرم الا قعوده تحت ظل وغيره » .
( 5 ) الجواهر 17 / 186 .