تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الافطار . ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب ، قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه . القسم الثاني : فيما يفسده ، وفيه مسائل : الأولى : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة الا أن يكون واجبا ، وان أفطر في الثالث وجبت
شرح
فيهما ( عدا الإفطار ) لأنّ الصوم محله النهار . ( ومن مات ) في حال الاعتكاف ( قبل انقضاء الاعتكاف الواجب ) عليه بنذر أو عهد أو يمين أو بمضي اليومين ( قيل « 1 » : يجب على الولي ) وهو الولد الأكبر من الذكور عند موته ( القيام به ) بنفسه ( وقيل ) : وله أن ( يستأجر من يقوم به و ) القول ( الأول أشبه ) « 2 » .

[ فيما يفسده ]

( القسم الثاني ) ( فيما يفسده ، وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : كلّ ما يفسد الصّوم يفسد ) صوم ( الاعتكاف ) فيفسد لفساد صومه ( كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ) ونحوها من المفطرات ( فمتى أفطر في اليوم الأوّل و ) اليوم ( الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ) معيّنا ( وإن أفطر في ) اليوم ( الثالث وجبت الكفارة ) لوجوبه ( ومنهم من
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ نقله في الجواهر 17 / 205 عن المختلف . ( 2 ) انظر المعتبر ص 326 .