الكفارة ، ومنهم من خصّ الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه ، ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا ، وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان ، ولو كان فيه لزمه كفارتان .
الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف وقيل : لا يبطل ، وان عاد بنى ، والأول أشبه .
الثالثة : قيل : إذا أكره امرأته على الجماع ، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان ، لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه .
شرح
خصّ الكفارة بالجماع ) ف ( حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه ) .
( ويجب كفارة واحدة إن جامع ) المعتكف ( ليلا وكذا ) تجب كفارة واحدة ( لو جامع نهارا في غير ) شهر ( رمضان ، ولو كان ) معتكفا في شهر رمضان فجامع ( في ) نهاره ( لزمه كفارتان ) لتعدّد السبب .
المسألة ( الثانية : الإرتداد موجب للخروج من المسجد ، و ) بالخروج ( يبطل الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وإن عاد ) إلى الإسلام ( بنى ) على اعتكافه ( والأول أشبه ) .
المسألة ( الثالثة : قيل « 1 » : إذا أكره ) الرجل ( امرأته على
هامش
( 1 ) القائل جماعة من العلماء منهم الإسكافي والمرتضى والشيخ وبنو حمزة والبراج وإدريس كما في الجواهر 17 / 211 .