تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
اعتكاف ثاني قدوم زيد صحّ ، ويضيف اليه آخرين . وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به ، فالأول : يجب بالشروع . والثاني : لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان ، فيجب الثالث . وقيل : لا يجب ، والأول أظهر ، ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء ، كان له ذلك أيّ وقت شاء ، ولا
شرح
لأنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام فيكون النذر ليس مشروعا بهذا القيد « 1 » ( ولو نذر اعتكاف ) اليوم الذي هو ( ثاني ) يوم ( قدوم زيد ) مثلا ( صحّ ) لعدم القيد بعدم الزيادة كالمتقدّم ( و ) لكن ( يضيف إليه ) يومين ( آخرين ) .

[ أقسام الاعتكاف ]

( وأمّا ) الكلام في ( أقسامه ، فإنّه ينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ) كالعهد واليمين ( والمندوب ما تبرع به ) : ( فالأوّل : يجب ) المضي فيه ( بالشروع ) به . ( والثاني : لا يجب المضيّ فيه حتّى يمضي ) منه ( يومان ف ) حينئذ ( يجب ) اليوم ( الثالث ، وقيل « 2 » : لا يجب ) اليوم الثالث أيضا ( و ) القول ( الأوّل أظهر ) في الرواية . ( ولو شرط في حال نذره ) أن يكون له ( الرجوع ) عن الإتمام ( إذا شاء كان له ذلك ) في ( أيّ وقت شاء ولا قضاء ) عليه
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 17 / 190 . ( 2 ) هذا القول للمرتضى وابن إدريس كما في الجواهر وانظر المعتبر ص 324 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 91 | المحقق الحلي