الرابعة : إذا طلّقت المعتكفة رجعيه خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، أو مصى يومان ، والا ندبا .
الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه .
السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصحّ ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح .
شرح
الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات ) اثنتان عنه واثنتان عنها ( وقيل « 1 » : يلزمه كفارتان وهو الأشبه ) .
المسألة ( الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية « 2 » خرجت إلى منزلها ، ثم ) إذا خرجت من العدة ( قضت ) الاعتكاف ( واجبا إن كان واجبا ) معيّنا بنذر ونحوه ( أو مضى يومان ) فتعيّن اليوم الثالث ( وإلّا ) قضته ( ندبا ) إن شاءت .
المسألة ( الخامسة : إذا باع أو اشترى ) وهو معتكف ( قيل :
يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل وهو الأشبه ) .
المسألة ( السادسة : إذا اعتكف ثلاثة ) أيّام ( متفرقة ، قيل يصحّ لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط ، وقيل : لا ) يصح ( وهو الأشبه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) القائل مجهول كما في الجواهر وهو اختيار المصنف رحمه اللّه وانظر المعتبر ص 327 .
( 2 ) اي مطلقة طلاقا رجعيا .
( 3 ) وهو الأصح ، خ ل .