تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الثاني : إذا اعتق في أثناء الاعتكاف ، لم يلزمه المضيّ فيه ، الا أن يكون شرع فيه بإذن المولى . السادس : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها ، فإن لم يمض ثلاثة أيام بطل الاعتكاف ، وان مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه ، ولو نذر اعتكاف أيام معيّنة ثم خرج قبل اكمالها بطل الجميع ان شرط التتابع ، ويستأنف .
شرح
الفرع ( الثاني : إذا أعتق ) العبد وهو ( في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلّا أن يكون ) قد ( شرع فيه بإذن المولى ) وقد حصل سبب الوجوب في الإتمام « 1 » . الشرط ( السادس : استدامة اللبث في المسجد ) بأيّ كيفية كان قائما أو قاعدا ، ماشيا أو راكبا ، نائما أو مستيقظا ، ذاكرا أو قارئا ، صامتا أو متكلما ( فلو خرج ) من المسجد ( لغير الأسباب المبيحة ) للخروج ( بطل اعتكافه ) سواء ( طوعا خرج أو كرها ، فإن ) خرج أو أخرج من المسجد و ( لم يمض ) على اعتكافه ( ثلاثة أيّام بطل الاعتكاف ) من أصله ( وإن مضت ) ثلاثة أيّام ( فهي صحيحة إلى حين خروجه ولو نذر اعتكاف أيّام معيّنة ) كالعشرة الأواخر من شهر رمضان مثلا ( ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع « 2 » إن ) كان قد ( شرط ) في صيغة النذر ( التتابع ) في أيام الاعتكاف ( و ) عليه أن ( يستأنف ) ها قضاء متتابعة .
هامش
( 1 ) وهو الاعتكاف يومين فيجب إكمال اليوم الثالث . ( 2 ) أي جميع الأيام التي اعتكف فيها حتى لو أكملها ثلاثة ثلاثة .