تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ومنهم من قال : جمعة . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . الخامس : إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ، وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكون واجبا بنذر وشبهه . فرعان الأول : المملوك إذا هاياه مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه وان لم يأذن له مولاه .
شرح
نبيّ ( جمعة ، ويستوي في ذلك ) الحكم ( الرجل والمرأة ) « 1 » . الشرط ( الخامس ) : لا بد من ( إذن من له ولاية ) على المنع من الاعتكاف ( كالمولى لعبده والزوج لزوجته ، وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض ) على الاعتكاف ( يومان ) لوجوبه حينئذ ( أو يكون ) الاعتكاف ( واجبا بنذر وشبهه ) فليس له المنع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه . ( فرعان ) الفرع ( الأوّل : المملوك ) المبعّض ( إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه ) إذا كانت تسع أقلّ الاعتكاف « 2 » ( وإن لم يأذن له مولاه ) إذ لا سلطان للمولى عليه فيها « 3 » .
هامش
( 1 ) أي يستوي الرجل والمرأة في الحكم بمكان الاعتكاف ويشير بذلك إلى قول بعض العامّة بجواز اعتكاف المرأة في الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها . ( 2 ) وهو ثلاثة أيام . ( 3 ) أي في أيام المملوك التي اعتكف فيها .