مملوكه ، وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته ؟ فيه تردد .
ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود ، هل له اقامتها ؟ قيل : نعم ، بعد ان يعتقد انه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق ، وقيل لا ، وهو أحوط ، ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود ، جاز حينئذ اجابته ، ما لم يكن قتلا ظلما ، فإنه لا تقية في الدماء ، وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود ، في حال غيبة الإمام ، كما لهم الحكم بين الناس ، مع الأمن من
شرح
لم يكن مجتهدا ( إقامة الحد على مملوكه ، وهل ) يجوز أن ( يقيم الرجل الحدّ على ولده وزوجته فيه تردّد ) « 1 » .
( ولو ولّي وال ) من المؤمنين ( من قبل ) الحاكم ( الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود ) بلا ضرر عليه ولا على من يتعلّق به ( هل له إقامتها ، قيل : نعم ) له ذلك ( بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحقّ ) عليه السّلام ( وقيل « 2 » : لا ) يجوز له ذلك ( وهو أحوط ، ولو اضطره السلطان ) الجائر ( إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنّه لا تقيّة في الدماء ) .
( وقيل « 3 » : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة
هامش
( 1 ) القائلون بالجواز فلكمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة والسيرة المستمرة على جواز تأديبهما بل وتعزيرهما ، أمّا القائلون بالمنع ما ورد من أن إقامة الحدود لا تكون إلا لمن لديه الحكم ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود مقدمات الحدود ب 8 ح 1 ) .
( 2 ) القول للمفيد رحمه اللّه في المقنعة والشيخ رحمه اللّه في النهاية ( الجواهر 21 / 390 ) .
( 3 ) القول للإسكافي رحمه اللّه ( الجواهر 21 / 393 ) .