تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
انكاره ، فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه لا يؤثر ، لم يجب ، وأن يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار ، فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع عنه ، سقط الإنكار ، وأن لا يكون في الانكار مفسدة ، فلو ظن توجه الضرر اليه ، أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب . ومراتب الانكار ثلاث : بالقلب ، وهو يجب وجوبا مطلقا وباللسان ، وباليد .
شرح
( و ) الثالث : ( أن يكون الفاعل له « 1 » مصرّا على الاستمرار ) في فعله « 1 » ، ( فلو لاح منه أمارة الامتناع ) عنه ( أو أقلع عنه سقط الانكار ) . ( و ) الرابع : ( أن لا تكون في الإنكار مفسدة ، فلو ) علم أو ( ظن ) الآمر أو المنكر ( توجه الضّرر إليه أو إلى ماله ) أو إلى من يتعلق به من أقربائه وأصدقائه ( أو إلى أحد من المسلمين ) في الحال أو المال ( سقط ) عنه ( الوجوب ) فيهما « 2 » .

( ومراتب الانكار ثلاث ) :

الأولى : الانكار ( بالقلب ، وهو يجب وجوبا مطلقا ) « 3 » . ( و ) الثانية والثالثة : الانكار ( باللسان ، وباليد ) .
هامش
( 1 ) الضمير في المواضع الثلاثة للمنكر . ( 2 ) يعني في التعريف والانكار . ( 3 ) أي لا يتوقف على التجويز ولا على خوف الضرر .