تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف ان فاعله ينزجر باظهار الكراهة ، وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي ، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر ، وجب واقتصر عليه ، ولو عرف ان ذلك لا يرفعه ، انتقل إلى الانكار باللسان ، مرتّبا للأيسر من القول فالأيسر ، ولو لم يرتفع إلّا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلّا بإذن الإمام ، وهو الأظهر . ولا يجوز : لأحد إقامة الحدود ، إلا للإمام ، مع وجوده ، أو من نصبه لإقامتها ، ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على
شرح
( و ) هذه المراتب تكون على النحو الآتي : ( يجب دفع المنكر بالقلب أولا : كما إذا عرف أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهية ) في الوجه ( وكذا إن عرف أنّ ذلك لا يكفي ، وعرف ) أن ( الاكتفاء ) يكون ( بضرب « 1 » من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه ، ولو عرف أنّ ذلك لا يرفعه انتقل إلى الانكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر ، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ، ولو افتقر ) الإنكار باليد ( إلى الجراح أو القتل هل يجب ) ذلك ؟ ( قيل « 2 » : نعم ) يجب ( وقيل : لا ) يجوز ( إلّا بإذن الإمام ) عليه السّلام ، ( وهو الأظهر ) . ( ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا للإمام ) عليه السّلام ( مع وجوده ) وبسط يده ( أو من نصبه ) الإمام ( لاقامتها ، ومع عدم ) ظهور ( ه ) عليه السّلام وعدم بسط يده ( يجوز ) ذلك ( للمولى ) وان
هامش
( 1 ) بضرب : بنوع . ( 2 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه وتبعه جماعة ( انظر الجواهر 21 / 383 ) .