ووجوبهما على الكفاية ، يسقط بقيام من فيه كفاية ، وقيل : بل على الأعيان ، وهو الأشبه .
والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كلّه واجب .
ولا يجب النهي عن المنكر ، ما لم تكمل شروط أربعة :
أن يعلمه منكرا ، ليأمن الغلط في الانكار ، وان يجوز تأثير
شرح
( بقيام من فيه كفاية ، وقيل « 1 » : بل ) هو واجب ( على الأعيان ، وهو الأشبه ) .
( والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ) .
( و ) أمّا ( المنكر ) فهو واحد ( لا ينقسم ) إذا ليس هو إلّا القبيح ( فالنهي عنه كلّه واجب ) .
( ولا يجب ) الأمر بالمعروف و ( النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعة ) :
الأول : ( أن يعلمه ) معروفا و ( منكرا ليأمن ) من ( الغلط في ) التعريف و ( الإنكار ) .
( و ) الثاني : ( أن يجوّز تأثير ) أمره بالمعروف و ( إنكاره ) للمنكر ( فلو غلب على ظنه ، أو علم أنّه لا يؤثر ) إذا أمر أو نهى ( لم يجب ) عليه التعريف والانكار .
هامش
( 1 ) القول بالوجوب العيني للشيخ كما في الجواهر 21 / 359 .