تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ذلك كتب أحاديث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقيل : يجوز على كراهية ، وهو الأشبه . الرابعة : لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة ، لم يجز ، لأنها معصية . وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرّفة . ولو أوصى للراهب والقسيس جاز ، كما تجوز الصدقة عليهم . الخامسة : يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس والبيع ، من بناء ونجارة وغير ذلك .
شرح
الأشبه ) « 1 » . المسألة ( الرابعة : لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة ) « 2 » أو غيرها من معابدهم ( لم يجز ) للمسلم إنفاذها ( لأنّها معصية ) والوصية بالمعصية غير جائزة ، ( وكذا ) لا يجوز ( لو أوصى ) الذمّي ( بصرف شيء ) من ماله ( في كتابة التوراة والإنجيل لأنّها محرّفة ، ولو أوصى للراهب والقسيس ) وغيرهما من أهل نحلته ( جاز كما تجوز الصدقة عليهم ) والهبة لهم . المسألة ( الخامسة : يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس والبيع ) وإصلاحها « 3 » ( من بناء ونجارة وغير ذلك ) .
هامش
( 1 ) الحاق كتب الحديث بالقرآن المجيد للشيخ رحمه اللّه ، وإنّما قال المصنّف رحمه اللّه « وهو أشبه » لعدم وقوفه على دليل صريح كما نقلنا ذلك في الحاشية السابقة . ( 2 ) البيعة - بكسر الموحدة وفتح المثناة التحتيتين وفتح العين المهملة - كنيسة النصارى وجمعها بيع . ( 3 ) الرم : الإصلاح ، يقال : رمّه يرمّه - بالكسر - ويرمّه - بالضم - رمّا ومرمّة إذا أصلحه .