تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
على التعيين ، والفرار في حربهم ، كالفرار في حرب المشركين ، وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا ، ومن كان من أهل البغي ، لهم فئة يرجع إليها جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم ، وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة ، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم ، فلا يتبع لهم مدبر ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل لهم مأسور . مسائل : الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ، ولا تملّك نساؤهم اجماعا الثانية : لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها
شرح
من فيه غنى سقط ) التكليف ( عن الباقين ) لأنّه واجب على الكفاية ( ما لم يستنهضه الإمام ) عليه السّلام فيجب ( على التعيين ، والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ، وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا ) « 1 » إلى أمر اللّه ( أو يقتلوا ، ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم ، واتباع مدبرهم ، وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة ) يرجع إليها ( فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم ، فلا يتبع لهم مدبر ، ولا يجهز على جريح ) منهم ( ولا يقتل لهم مأسور ) . وها هنا ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ، ولا تملّك نسائهم إجماعا ) . المسألة ( الثانية : لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم
هامش
( 1 ) المصابرة : المغالبة في الصبر ، والمراد الثبات ، ويفيئوا : يرجعوا .