تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
العسكر ، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات ، أو لا ينقل كالعقارات ، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحوّل ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلة ، وقيل : نعم ، عملا بسيرة علي عليه السّلام ، وهو الأظهر . الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة ، يقسم للراجل
شرح
يحوها العسكر سواء كانت ممّا ينقل كالثياب والآلات ، أو لا ينقل كالعقارات « 1 » لتحقّق الإسلام المقتضي لحقن « 2 » الدم والمال ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل ) كالسلاح والدواب وغيرهما ؟ ( قيل : لا ) يؤخذ ( لما ذكرناه من العلة « 3 » ، وقيل : نعم ) يؤخذ ( عملا بسيرة علي عليه السّلام ) يوم الجمل ( وهو الأظهر ) « 4 » . المسألة ( الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصّة يقسم
هامش
( 1 ) العقارات جمع العقار - بفتح العين - : وهو الضيعة وما له أصل ثابت في الأرض ، وقد يسمى أثاث البيت وآلاته عقارا والمراد في المتن المعنى الأول . ( 2 ) حقن الدم : صيانته والمنع من سفكه . ( 3 ) يريد بالعلّة : تحقق الاسلام كما ذكر ذلك آنفا . ( 4 ) يشير بالأظهر إلى ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في الخلاف حيث قال : « ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له واستدل على ذلك باجماع الفرقة واخبارهم » وعلّق شيخ الجواهر على ذلك بقوله : « وهو جيد لو كان ذلك سيرة علي عليه السّلام ضرورة كونها حينئذ المخصصة للعمومات الدالة على حرمة مال المسلم » ( الجواهر 21 / 340 ) .