ولو استمر إلى الليل ، ولو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء .
ولا يصح صوم الحائض ، ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب ، أو انقطع بعد الفجر ، ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل .
ولا يصحّ الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور . وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ،
شرح
سبقت منه النيّة ، ولو استمر ) في نومه ( إلى اللّيل ولو لم يعقد صومه بالنيّة ) قبله ( مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمرّ ) نومه ( حتى زالت الشمس فعليه القضاء ) لفوات وقت النيّة التي هي شرط فيه ( و ) كذا ( لا يصحّ صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب ) بوقت يسير ( أو انقطع ) الدم ( بعد الفجر ) بوقت يسير ( ويصح ) الصّوم ( من المستحاضة ) بجميع أقسامها « 1 » ( إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال ) الثلاثة في الاستحاضة الكبرى ( أو الغسل ) الواحد في الوسطى .
( ولا يصحّ الصوم الواجب ) كصوم شهر رمضان وقضائه وغيرهما ( من مسافر يلزمه التقصير إلّا ) صيام ( ثلاثة أيّام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ) ولم يجد ثمنها كما ستعرف ذلك في أحكام الحج إن
هامش
( 1 ) مر في احكام الاستحاضة بيان أقسامها .