تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور . والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب .
شرح
( مع الطاقة ) « 1 » .

[ أقسام الصوم ]

( النظر الثاني ) ( في أقسامه « 2 » وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ) « 3 » . ( والواجب ستة ) : الأوّل : ( صوم شهر رمضان و ) قضائه ، والثاني : صوم ( الكفارات و ) سيأتي تفصيلها ، والثالث : صوم بدل ( دم المتعة ) في الحجّ ، وسيأتي بيانه ( و ) الرابع : صوم ( النذر وما في معناه ) كالعهد واليمين ، ( و ) الخامس : صوم ( الأعتكاف على وجه ) يأتي حكمه ، ( و ) السادس : صوم ( قضاء الواجب ) .
هامش
( 1 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 310 : « ويؤخذ الصّبي في الصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق استحبابا » . ( 2 ) أي الصوم . ( 3 ) المحظور : الممنوع .