وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم .
ولا يصحّ من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ، وقيل : ولا ندبا ، فإن كان في رمضان فصومه
شرح
شاء اللّه تعالى ( و ) إلا ( النذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وهل ) يجوز أن ( يصوم ) في السفر صوما ( مندوبا ؟
قيل « 1 » : لا ) يجوز ( وقيل « 2 » : نعم ) يجوز ( وقيل : يكره وهو الأشبه ) « 3 » .
( ويصحّ كل ذلك ممّن له حكم المقيم ) في وطنه كناوي الإقامة عشرا والمتردّد في السفر بعد إكمال ثلاثين يوما والعاصي في سفره .
( ولا يصحّ ) الصّوم الواجب ( من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة ) عليه ( حتى يطلع الفجر ، ولو استيقظ جنبا بعد ) طلوع ( الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن ) شهر ( رمضان وقيل : ولا ندبا فإن كان في رمضان فصومه صحيح وكذا ) يصح ( في النذر المعيّن ) .
هامش
( 1 ) القائل الصدوقان وابن البراج وابن إدريس ( انظر الجواهر 16 / 338 ) وإلى هذا مال السيد في المدارك ص 283 إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله خاصة ونقل عن المفيد الحاق مشاهد الأئمة عليهم السّلام بقبر النبي صلّى اللّه عليه وآله .
( 2 ) القائل ابن حمزة كما في الجواهر أيضا .
( 3 ) القول بالكراهة للشيخ ومال اليه المصنف كما يظهر من قوله : « وهو الأشبه » ( وانظر النهاية ص 162 ) .