تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الركن الرابع من يصح منه الصوم وهو العاقل المسلم فلا يصحّ : صوم الكافر ، وان وجب عليه ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة ، كان بحكم الصائم ، والأول أشبه . ويصحّ صوم الصبيّ الممّيز ، والنائم إذا سبقت منه النيّة ،
شرح

[ في من يصح منه الصّوم ]

الركن ( الرابع ) من أركان الصّوم في ( من يصح منه الصّوم وهو العاقل المسلم ، فلا يصحّ صوم الكافر وإن وجب عليه ) لأنّ الإيمان شرط في صحّة العبادة ( ولا ) يصحّ صوم ( المجنون ) لأنّ القلم مرفوع عنه ( ولا ) يصحّ صوم ( المغمى عليه ، وقيل « 1 » : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة كان بحكم الصائم والأوّل « 2 » أشبه ) . ( ويصحّ صوم الصبيّ المميّز ، و ) كذا يصح صوم ( النائم إذا
هامش
( 1 ) القول بالصّحة مع سبق النية للشيخين رضوان اللّه عليهما ( انظر الحدائق 13 / 167 ) . ( 2 ) وهو المشهور بين الفقهاء حيث ذهبوا إلى أنّ الإغماء مفسد للصوم إذا حصل في أي جزء من أجزاء النهار كالجنون .