صحيح ، وكذا في النذر المعيّن ، ويصحّ من المريض ما لم يستضر به .
مسألتان :
الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الأنبات ، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء .
الثانية : يمرّن الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ ، ويشدّد عليهما لسبع مع الطاقة .
شرح
( ويصح ) الصّوم واجبا أو مستحبا ( من المريض ما لم يستضر به ) « 1 » .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات ) هو ( الاحتلام ) مع خروج المني من الذكر والأنثى ( أو الإنبات ) للشعر الخشن على العانة ( أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر « 2 » ، و ) بلوغ ( تسع ) سنين ( في النساء ) .
المسألة ( الثانية ) : يستحب للولي أن ( يمرن الصّبي والصّبية على الصّوم قبل البلوغ ، ويشدّد عليهما ) في ذلك ( لسبع ) سنين
هامش
( 1 ) استضرّ به : يتضرر .
( 2 ) يشير بالأظهر إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه حيث اكتفى ببلوغ الأربع عشرة ( الجواهر 16 / 348 ) .