الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ، وكذا لو ضمّه إلى النهار .
ولا يصحّ صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ، ولو
شرح
[ في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم ]
الركن ( الثالث ) من أركان الصّوم ( في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم . وهو النهار دون اللّيل ، ولو نذر ) أحد ( الصيام ليلا لم ينعقد ) النذر ( وكذا ) لا ينعقد النذر ( لو ضمّه « 1 » إلى النهار ) . ( و ) كذا ( لا يصحّ صوم العيدين ) الفطر والأضحى ( ولو نذر ) أحد ( صومهما لم ينعقد ) النذر أيضا ( ولو نذر ) أن يصوم ( يوما معيّنا ) كالجمعة مثلا ( فاتفق ) كونه ( أحد العيدين لم يصحّ صومه ) لحرمته ( و ) لكن ( هل يجب عليه قضاؤه ؟ قيل « 2 » : نعم )هامش
( 1 ) أي اللّيل .
( 2 ) القائل الصدوق وغيره ( انظر الجواهر 16 / 325 ) .