بالأغلب ، ولو افاق حولا ، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك ، وكلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام ، أو بذل الجزية ، فإن امتنع صار حربيا .
الثاني : في كمية الجزية : ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح ، وما قرره علي عليه السّلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك
شرح
يفيق وقتا ) ويجنّ آخر ( قيل « 1 » : يعمل بالأغلب ) منهما ( ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جنّ بعد ذلك ، وكلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع ) من قبول أحدهما ( صار حربيّا ) .
الأمر ( الثاني : في كميّة الجزية ، و ) المشهور بين الفقهاء أنّه ( لا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الإمام ) عليه السّلام ( بحسب الأصلح ، وما قرّره علي عليه السّلام ) من وضع ثمانية وأربعين درهما في السنة على الغني ، وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثني عشر درهما على الفقير « 2 » ( محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال ) إذ هو قضية في واقعة « 3 » ( ومع انتفاء ما يقتضي التقدير
هامش
( 1 ) القول للشيخ في الخلاف والمبسوط كما في الجواهر 20 / 243 وللفقهاء في تفسير هذه الجملة كلام طويل لا يتسع المجال لنقله فاطلبه في جواهر الكلام إذا شئت .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو ب 68 ح 1 .
( 3 ) المصدر نفسه ح 5 .