تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
رهبانا أو مقعدين ، وتجب على الفقير ، وينظر بها حتى يؤسر ، ولو ضرب عليهم جزية ، فاشترطوها على النساء ، لم يصح الصلح ، ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية ، فسأل النساء اقرارهن ببذل الجزية ، قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو الأصح . ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسنا ، ولو اعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام ، إلا بقبول الجزية ، والمجنون المطبق لا جزية عليه ، فإن كان يفيق وقتا ، قيل : يعمل
شرح
( ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء ) دون الرجال ( لم يصح الصّلح ، ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ) على عقيدتهن ( ببذل الجزية قيل : يصح ، وقيل : لا ) يصح ( وهو الأصح « 1 » ، و ) لكن لو كان طلبهن الاقرار على عقيدتهن ( بعد عقد الجزية كان الاستصحاب ) لصحة العقد ( حسنا ) « 2 » . ( ولو أعتق العبد الذمّي منع من الإقامة في دار الإسلام إلّا بقبول الجزية ) أو الإسلام ( والمجنون المطبق لا جزية عليه ، فإن كان
هامش
( 1 ) القول بصحة عقد الذمّة لهن للشيخ رحمه اللّه ، والقول بعدم الصّحة هو ظاهر المصنف ولا شك أنّه قول حكاه لكن لا يعرف صاحبه . ( 2 ) أي استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال وأخذ الجزية من النساء وعن تردّدات الشرائع : « إن معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهن فقد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمنا فيجب الوفاء » واستغرب الشهيد في المسالك 1 / 157 هذا التوجيه لأن السياق في بذل الجزية لا في الأمان خاصّة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367 | المحقق الحلي