تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور : الأول : من تؤخذ منه الجزية :
شرح

[ أحكام أهل الذّمّة ]

( الركن الثالث ) من أركان كتاب الجهاد ( في أحكام أهل الذّمّة ) . ( والنظر ) في هذا الركن يقع ( في أمور ) : الأمر ( الأوّل ) في ( من تؤخذ منه الجزية ) « 1 » . الجزية ( توخذ ممّن يقرّ على دينه ) من أهل الكتاب ( وهم اليهود والنصارى ، و ) كذلك تؤخذ م ( مّن له شبهة كتاب ، وهم المجوس « 2 » ولا يقبل من غيرهم ) من سائر الكفار والمشركين
هامش
( 1 ) الجزية فعلة من جزى يجزي وهي الوظيفة التي تؤخذ من أهل الكتاب سميت بذلك لأنه يجتزى بها منهم ولا يكلفون بأكثر منها ويكون حالهم كحال المسلمين في حرمة الدماء والأموال إذا التزموا بشرائط الذمّة . ( 2 ) روي أنّ المجوس « كان لهم نبي فقتلوه ، وكتاب أحرقوه » والتعبير بأن لهم شبهة كتاب لعدم تحقق ما في أيديهم الآن من الكتاب وبعد ما ورد « أنّهم أحرقوه » ولعلّ في قوله صلّى اللّه عليه وآله « سنّوا بهم سنة أهل الكتاب » إشارة إلى ذلك ( انظر الجواهر 21 / 228 و 231 ) .