تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الثانية : قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء ، وان قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ، ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصولح على اعفائه عن المهاجرة ، وترك النصيب .
شرح
كان لوارثه المطالبة به وفيه تردّد ) « 1 » . المسألة ( الثانية : قيل « 2 » : ليس للأعراب « 3 » من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضح لهم ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على إعفائه عن المهاجرة ، وترك النصيب ) من الغنيمة « 4 » .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد أن الميت كان له حق المطالبة به بعد حلول وقته فكان لوارثه حق المطالبة به لأن بعض الحقوق موروثة كحق الشفعة والخيار وغيرهما ، أمّا الذي يرى أنّ الوارث ليس له حق المطالبة فلأنّ المرصد له حق الارتزاق من بيت المال وقد انتفى ذلك الحقّ بموته . ( 2 ) حكاية المصنف لهذه المسألة بالقول مشعر بتردده فيه . ( 3 ) المراد بالأعراب - كما في المسالك 1 / 157 - « من كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم باسلامه ظاهرا ولا يعرف من معنى الاسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين وهذا معنى قوله في المتن « ولم يصفه » . ( 4 ) يعني بالمصالحة ما نقله في النافع حيث قال : « وصالح النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم بالغنيمة » وعقّب السّيوري في التنقيح الرائع 1 / 585 بقوله : « هذا قول الشيخ رحمه اللّه ، وخالف ابن إدريس في ذلك وقال : بل يسهم لهم للاجماع على أن كل من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وان الغنيمة للمقاتلة » .