تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الثالثة : لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا ، في بدأة ولا رجعة ، الّا ان يشترط له الإمام . الرابعة : الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم ، اما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فلأربابها القيمة من بيت المال ، وفي رواية
شرح
المسألة ( الثالثة : لا يستحق أحد ) من المقاتلة ( سلبا ) حتى لو كان هو القاتل ( ولا نفلا في بدأة ولا رجعة « 1 » إلّا أن يشترطه له الإمام ) عليه السّلام بالجعل له . المسألة ( الرابعة ) الكافر ( الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها ف ) لا تكون غنيمة لأن الذراري أحرار و ( الأحرار لا سبيل ) لأحد ( عليهم ) و ( أمّا الأموال والعبيد ف ) تعود ( لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت ) الأموال والعبيد على التحقيق ( بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال ، وفي رواية تعاد على أربابها
هامش
( 1 ) والنفل : الجعل الذي يجعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة في مقابل عمل ، والبدأة - بفتح الباء وسكون الدال ثم الهمزة المفتوحة - هي السرية الأولى التي يبعثها الإمام عليه السّلام إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم ، والرجعة هي السّرية التي تبعث إلى دار الحرب بعد رجوع الجيش وقيل : إن الرجعة هي السرية الثانية ، وكيف كان فإن المراد أنّ أحدا من المقاتلين ليس له شيء من السلب والنفل إلا أن يشترطه الإمام عليه السّلام .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 363 | المحقق الحلي