تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فرسه هناك ، ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح ، وقيل : يحرم ويصرفه في وجوه البر ، الا مع خوف الشنعة ، والأول أشبه ، ولو أجّر نفسه ، وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستورا . وقيل : إن وجد المستأجر أو ورثته ردّها ، والا قام بها ، والأولى الوجوب من غير تفصيل .
شرح
صرفه فيهم ( و ) اللازم أن ( يصرفه في وجوه البرّ إلّا مع خوف الشّنعة ) « 1 » من المخالفين لو علموا بذلك ( و ) القول ( الأوّل أشبه ) . ( ولو آجر نفسه ) للمرابطة ( وجب عليه القيام بها ) حتى ( ولو كان الإمام ) عليه السّلام ( مستورا ، وقيل ) « 2 » : لا يلزمه الوفاء به ، وعليه ( إن وجد المستأجر ) إن كان حيّا ( أو ورثته ردّها ) إليهم ( وإلا ) إذا لم يجدهم ( قام بها ، والأولى الوجوب من غير ) ال ( تفصيل ) المذكور .
هامش
( 1 ) الشّنعة - بالضم - التقبيح . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 291 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322 | المحقق الحلي