ويجب المهاجرة عن بلد الشرك ، على من يضعف عن اظهار شعائر الإسلام مع المكنة ، والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا .
شرح
الخصم ) بالغزو ( أو يكون الخصم ممن لا يرى للأشهر ) الحرم ( حرمة ) .
( ويجوز القتال في ) داخل ( الحرم ، وقد كان محرّما فنسخ ) « 1 » .
( وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ) « 2 » من الأذان والصلاة والصّوم وغيره « 3 » ( مع المكنة ) على المهاجرة ( والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا ) « 4 » .
هامش
( 1 ) يذهب الإمامية إلى أنّ حرمة القتال في الأشهر الحرم باقية إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى لها حرمة أمّا إذا كان لا يرى لها حرمة فيجوز قتاله ( انظر الجواهر 21 / 31 ) أمّا القتال في الحرم فمنسوخ بقوله تعالى :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْالتوبة : 5 ، وفي علماء السنّة من يذهب إلى أن تحريم القتال في الحرم والأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى :وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌسورة البقرة ، الآية 189 وبقوله تعالى :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ . . .سورة البقرة ، الآية 187 ( وانظر تفسير الطبري 2 / 112 و 16 / 56 ) .
( 2 ) الشعار : العلامة .
( 3 ) الجواهر 21 / 34 .
( 4 ) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث يزعم انقطاعها بعد الفتح لما ورد في الحديث : « لا هجرة بعد الفتح » وعلى فرض صحة الحديث فيحمل على الهجرة من مكة فإنها صارت دار الإسلام بعد الفتح فلا هجرة منها ، ولا يلزم ذلك نفي الهجرة من غيرها ، أو أن المراد الهجرة الفاضلة كفضل الأنفاق قبل الفتح على الانفاق بعده فقد قال اللّه سبحانه وتعالى : -