تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
إليهم ، إمّا لكفّهم ، وإمّا لنقلهم إلى الإسلام فإن بدأوا فالواجب محاربتهم وإن كفّوا وجب بحسب المكنة ، وأقله في كلّ عام مرة ، وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز ، لكن لا يتولى ذلك إلّا الإمام ، أو من يأذن له الإمام . الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب والأولى أن يبدأ بقتال من يليه ، إلا أن يكون الأبعد أشدّ خطرا . ويجب التربّص إذا كثر العدو وقل المسلمون ، حتى
شرح
إليهم ، إمّا لكفّهم ) عن الفساد في الأرض كالبغاة من المسلمين ، وامّا لصدّهم عن الهجوم على بلاد المسلمين ( وإمّا لنقلهم إلى الإسلام ) فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات . ( فإن بدؤا ) المسلمين بالقتال ( فالواجب ) على المسلمين ( محاربتهم ، وإن كفّوا ) عن القتال ( وجب ) حربهم ( بحسب المكنه ) . ( و ) الجهاد ( أقلّه في كلّ عام مرّة ، وإذا اقتضت المصلحة ) للإسلام والمسلمين ( مهادنتهم جاز ) ، و ( لكن لا يتولّى ذلك إلّا الإمام ) المعصوم عليه السّلام ( أو من يأذن له الإمام ) عليه السّلام .

[ في كيفيّة قتال أهل الحرب ]

( الطرف الثاني : في كيفيّة قتال أهل الحرب ، والأولى أن يبدأ ) الإمام عليه السّلام أو من ينوب عنه ( بقتال من يليه ) من
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 324 | المحقق الحلي