تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة : العمى ، الزمن كالمقعد ، والمرض المانع من الركوب والعدو ، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه ، وعياله ، وثمن سلاحه ، ويختلف ذلك بحسب الأحوال . فروع ثلاثة الأول : إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه ، ولو كان حالّا ، وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد .
شرح
نصرة لهم ( ولا يكون ) ذلك ( جهادا ) بمعناه الأخص فلا تلحقه أحكامه إذا قتل في التغسيل والتكفين ولكنه بمنزلة الشهيد في الأجر « 1 » ( وكذا كلّ من خشي على نفسه مطلقا ، أو ماله إذا غلبت السلامة ) . ( ويسقط فرض الجهاد ) مع اجتماع شرائط الوجوب ( بأعذار أربعة : العمى ، والزّمن « 2 » كالمقعد ، والمرض المانع من الركوب والعدو ، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه ) في الجهاد ( و ) نفقة ( عياله ) إلى أن يعود إليهم ( وثمن سلاحه ، ويختلف ذلك بحسب الأحوال ) . ( فروع ثلاثة ) : الفرع ( الأول : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه « 3 » منعه ) من الجهاد لعدم حلول وقت الوفاء ( ولو كان ) الدّين ( حالّا
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 116 . ( 2 ) الزمن - بالتحريك - الزمانة والزّمن : المعقد . ( 3 ) أي لصاحب الدين .