تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الثاني : للأبوين منعه عن الغزو ، ما لم يتعين عليه . الثالث : لو تجدد العذر بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تردّد ، إلا مع العجز عن القيام به ، وإذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه وجب ، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ،
شرح
وهو « 1 » معسر ، قيل « 2 » : له منعه ) من الخروج ( وهو بعيد ) « 3 » . الفرع ( الثاني : للأبوين ) المسلمين العاقلين الحرّين « 4 » نهي الولد و ( منعه عن الغزو ما لم يتعيّن ) الجهاد ( عليه ) فحينئذ له أن يعصيهما ، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . الفرع ( الثالث : لو تجدّد العذر ) للمجاهد برجوع الأبوين عن الإذن ، أو حاجة العيال للنفقة مثلا ( بعد التحام الحرب لم يسقط ) عنه ( فرضه ) لوجوب الثبات عند لقاء العدو ( على تردّد ) في الفتوى « 5 » ( إلّا مع العجز عن القيام به ) لعدم القدرة التي هي شرط الوجوب ، ( وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه ) من النفقة له
هامش
( 1 ) أي المدين كما هو واضح . ( 2 ) القائل غير معروف كما في الجواهر 21 / 21 . ( 3 ) وجه الاستبعاد لسقوط المطالبة عنه وقت الخروج ولتعلق الجهاد بعينه والدين بذمته وما يتعلق بالعين مقدّم على ما يتعلّق بالذمّة . ( 4 ) الجواهر 21 / 22 وظاهر المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط الإسلام فيهما . ( 5 ) منشأ التردّد ، إن عدم السقوط لعموم الأوامر الدالة على الثبات كقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواسورة الأنفال : 47 ، وأمّا القول في السقوط اطلاق ما دلّ عليه وحينئذ تكون أدلّة الأوامر على الثبات خاصّة بغيره من المجاهدين هذا إذا لم يستلزم رجوعه تخاذل المسلمين أو انكسار شوكتهم فلا يسقط التكليف حينئذ لتعيّنه عليه .