وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام ، أو من نصبّه للجهاد ، ولا يتعيّن إلّا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة ، أو لقصور القائمين عن الدفع إلّا بالاجتماع ، أو يعيّنه على نفسه بنذر وشبهه ، وقد تجب المحاربة على وجه الدفع ، كأن يكون بين أهل الحرب ، ويغشاهم عدوّ يخشى منه على نفسه ، فيساعدهم دفعا عن نفسه ، ولا يكون جهادا ، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا ، أو ماله إذا غلبت السلامة .
شرح
( وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام ) المعصوم عليه السّلام ( أو من نصبه ) الإمام ( للجهاد ، و ) لذا ( لا يتعيّن ) الجهاد على أحد ( إلا أن يعيّنه الإمام ) عليه السّلام ( لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين ) به ( عن الدّفع إلّا بالاجتماع ) فيعيّن الإمام عليه السّلام من يتمّ به القيام بذلك وإلّا وجب كفاية كأصله « 1 » ( أو يعينه ) « 2 » المكلّف ( على نفسه بنذر وشبهه ) كالعهد واليمين ونحوهما .
( وقد تجب المحاربة ) على المكلّف بدون اذن الإمام عليه السّلام ( على وجه الدّفع ) عن نفسه ( كأن يكون ) موجودا ( بين أهل الحرب ) « 3 » مثلا ( ويغشاهم « 4 » عدو ) لهم من أهل حرب أيضا ( يخشى منه على نفسه فيساعدهم ) في حربه ( دفعا عن نفسه ) لا
هامش
( 1 ) الجواهر 21 / 14 .
( 2 ) أي الجهاد .
( 3 ) أي في دار الكفر .
( 4 ) يغشاهم : جاءهم .