فرع من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
المسألة الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزّر مرة . فإن عاد كذلك عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل .
شرح
لا تتكرر ) مطلقا ( وهو الأشبه ، سواء كان ) الإفطار ( من جنس واحد ، أو ) كان ( مختلفا ) .
( فرع )
( من فعل ما تجب به الكفارة ) بفعله ( ثم سقط ) عنه ( فرض الصّوم بسفر أو حيض وشبهه ) كالنفاس ( قيل : تسقط ) عنه ( الكفارة ، وقيل : لا ) تسقط ( وهو الأشبه ) « 1 » .
المسألة ( الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما ) بكونه في شهر رمضان ( عامدا ) بالافطار ( عزّر مرّة ، فإن عاد ) وأفطر ( كذلك عزّر ثانيا فإن عاد ) وأفطر ( قتل ) « 2 » في الثالثة مع تخلل
هامش
( 1 ) حجة القائل بالسقوط أنّ هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم اللّه كما لو صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان نم انكشف له انه من شوال وحجة من يقول بوجوب الكفارة أنه أفسد صومه فاستقرت عليه الكفارة لأنه أفسد بالسبب الموجب لها وهذا القول هو الذي مال إليه المصنّف حيث قال « هو الأشبه » .
( 2 ) تقدّم بحث هذه المسألة في المسألة الثالثة من اللواحق في صلاة القضاء .