تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد . الخامس : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه . السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة . السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .
شرح
( الخامس : ما له طعم ) إذا تغيّر به الريق من غير انفصال أجزاء منه ( كالعلك ، قيل : يفسد الصّوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه ) « 1 » . ( السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ) وجوبا ( ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة ) . ( السابع ) : الشخص ( المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ) يجب عليه الصّوم ف ( إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفّارة ) .
هامش
( 1 ) في المعتبر ص 302 : « ومنع الشيخ الطوسي من مضغ العلك » وعقب المصنف رحمه اللّه على ذلك بقوله : « ولعلّ المنع لأنه لا يلتئم في الفم إلا بعد تحلّل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدّة » قال : « وعمل الأصحاب في ذلك إلى الكراهية وأنّه لا يفسد الصوم » وقد مال إلى قولهم هنا وأشار إلى خلاف الشيخ بقوله : « وهو الأشبه » وانظر النهاية ص 157 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29 | المحقق الحلي