المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار ايقاعه والغسل ، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه ، وعليه الكفارة ، ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمله فعليه القضاء .
المسألة الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في يومين من صوم يتعلّق به الكفارة ، وان كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل :
لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .
شرح
المسألة ( العاشرة : يجوز الجماع ) في ليلة الصّيام ( حتى يبقى لطلوع الفجر ) من الوقت ( مقدار ايقاعه والغسل ، ولو تيقّن ضيق الوقت فواقع ) به ( فسد صومه وعليه الكفّارة ، ولو فعل ذلك ظانّا سعته فإن كان ) ذلك ( مع المراعاة ) للوقت ( لم يكن عليه شيء ) من الإثم أو القضاء أو الكفارة ( وإن أهمل « 1 » فعليه القضاء ) دون الكفّارة .
المسألة ( الحادية عشرة : تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب ) للإفطار ( إذا كان ) قد وقع ( في يومين من صوم يتعلّق به الكفارة ، وإن كان ) قد وقع الموجب ( في يوم واحد ، قيل « 2 » : تتكرر ) الكفارة ( مطلقا ، وقيل « 3 » ) : تتكرّر ( إن تخلّله التكفير ، وقيل « 4 » :
هامش
( 1 ) يعني أهمل المراعاة .
( 2 ) القائل بذلك المرتضى وجماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 16 / 303 ) .
( 3 ) هذا القول لابن الجنيد رحمه اللّه لما في الحدائق 13 / 230 .
( 4 ) هذا القول اختاره الشيخ وابن حمزة وغيرهما ( انظر الجواهر أيضا ) وقد مال إليه المصنّف بقوله : « وهو الأشبه » .