متتابعان ، فعجز عن صومهما ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا ، استغفر اللّه فهو كفارته .
المسألة الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة .
المقصد الثالث : فيما يكره للصائم ، وهو تسعة أشياء :
شرح
( شهران متتابعان ) في نذر أو كفارة ( فعجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصّوم أصلا استغفر اللّه ) تعالى ( فهو كفارته ) .
المسألة ( الخامسة عشرة : لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجبت عليه الكفارة جاز ) سواء كان حيّا أو ميتا و ( لكن يراعى في ) خصوص ( الصّوم الوفاة ) « 1 » .
[ فيما يكره للصائم ]
( المقصد الثالث ) ( فيما يكره للصائم وهو تسعة أشياء ) : الأوّل : ( مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ) إذا لم يقصدهامش
( 1 ) أما التبرع عن الميّت فالمشهور جوازه ولكن اختلف العلماء في التبرع بالكفارة عن الحي ، فقيل : إنّه يجزي سواء كانت صوما أو غيره . وقيل : إنه يجزي لأنّه من قبيل الدين يقضى عن المديون ووجب أن تبرأ ذمته وقال بعضهم :
إن التكفير من جملة العبادات التي من شأنها عدم قبول النيابة فيها عن الحي لأن التكليف معلّق به والخطاب موجه إليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره ، وقيل . إنه يجزي ما عدا الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة وهو مذهب المصنف كما في المتن .