تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
المسألة الثالثة عشرة : من وطيء زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها ، فإن طاوعته فسد صومها ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزّر بخمسة وعشرين سوطا ، وكذا لو كان الاكراه لأجنبيّة ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه . المسألة الرابعة عشرة : كلّ من وجب عليه شهران
شرح
التعزير « 1 » . المسألة ( الثالثة عشرة : من وطيء زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها ) على الوطء ( كان عليه كفارتان ) ويتحمّل عنها التعزير ( ولا كفارة عليها فإن ) كانت قد ( طاوعته فسد صومهما ، وعلى كلّ واحد منهما كفّارة عن نفسه ويعزّران بخمسة وعشرين سوطا ) لكلّ واحد منهما ( وكذا ) يتحمّل الكفارة والتعزير ( لو كان الإكراه ) على الوطأ ( لأجنبيّة ، وقيل : لا يتحمّل هنا ) شيئا ( وهو الأشبه ) « 2 » . المسألة ( الرابعة عشرة : كلّ من وجب عليه ) من الصيام
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 84 . ( 2 ) استند القائل بالتحمّل إلى أن الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة والتكفير نوع منها ، ورد على ذلك المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 309 بقوله : « وليس بوجه لأنه قياس مع وجود الفرق فإن الكفارة لتكفير الذنب وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا فلا يثبت الحكم في موضع النزاع » ومن هنا ذهب إلى عدم تحمل الكفارة عنها وأشار إلى ذلك بقوله : « وهو الأشبه » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 32 | المحقق الحلي