تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الثالث : إذا قتل ماخضا ، ممّا له مثل ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا . الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة ، ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن إرشه ، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .
شرح
( الثالث : إذا قتل ماخضا « 1 » ممّا له مثل ) من النعم ( يخرج ماخضا ) لشمول معنى المماثلة ( ولو تعذّر ) وجود الماخض ( قوّم الجزاء ماخضا ) . ( الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا ثم ماتا ) بالإصابة ( فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة ، ولو عاشا ) أثم و ( لم يكن عليه فدية ) لأحدهما ( إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ) كل منهما أو أحدهما ( ضمن أرشه « 2 » ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ميتا ) وبقيت حيّة ( لزمه الأرش ، وهو ) تفاوت ( ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الماخض التي دنت ولادتها . ( 2 ) الأرش في الأصل الفساد ثم استعمل في النقصان والمراد بما في المتن أن يقوّم الصيد صحيحا ومعيبا وينظر إلى التفاوت بينهما ويكون الفداء أو القيمة بحسبه . ( 3 ) الإجهاض : إسقاط الحمل .