تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
درهم ، وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ، ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرميّ علف لحمامه . الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى . الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي .
شرح
المحرم ) في الحلّ ( درهم ، وعلى المحل ) إذا كسرها في الحرم ( ربع درهم ، ولو ) كسرها و ( كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ، ويستوي ) في ذلك ( الأهلي « 1 » وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة ) الحمام ( الحرمي علفا لحمامه ) . ( الثاني ) مما ليس له بدل مخصوص ( في كلّ واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ) « 2 » النبات أو أكل العلف . ( الثالث : في قتل كلّ واحد من القنفذ والضّب واليربوع جدي ) .
هامش
( 1 ) الأهلي : منسوب إلى الأهل والمراد المملوك ، هذا إذا أذن المالك بالتصرّف فيه ، وإلّا فعليه القيمة للمالك مضافا إلى الكفارة . ( 2 ) أي استقل بالرعي وغيره عن الرضاع .