تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الرابع : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام . الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام ، وكذا في القملة يلقيها عن جسده ، وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ، وان لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة ، وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ، وكذا القول في البيوض ، وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم .
شرح
( الرابع : في كلّ واحد من العصفور والقبّرة والصّعوة « 1 » مدّ من طعام ) . ( الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام « 2 » وكذا ) يجب التكفير بكف من طعام ( في القملة يلقيها ) المحرم ( عن جسده ، و ) الكفارة ( في قتل الكثير من الجراد دم شاة ) مع التمكن من التحرز من قتله ( وان لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه ) على وجه لا يمكن سلوك غيره ( فلا اثم ولا كفارة ) عليه .
هامش
( 1 ) القبّرة - بضم القاف وتشديد الباء - : طائر معروف ، والصّعوة : عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به . ( 2 ) القول بالتمرة لكثير من الفقهاء مستدلين بصحيح زرارة ومرسل حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الدالّين على ذلك ، والقول بالكف من طعام استنادا إلى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام الدال على ذلك ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الأمر على التخيير .