تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
فروع خمسة الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز ، ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى ، وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط . الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الاخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف .
شرح
( وكل ما لا تقدير لفديته ) شرعا ( ففي قتله قيمته ، وكذا القول في البيوض ) التي لا تقدير لفديتها ( وقيل : في البطّة والأوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم ) « 1 » . ( فروع خمسة ) : ( الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز ، و ) لا يجب المماثلة في الذكورة والأنوثة و ( يفدى للذكر بمثله وبالأنثى ، وكذا الأنثى ) تفدى بمثلها وبالذكر ، ( و ) لكن الفداء ( بالمماثل أحوط ) . ( الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ) لا وقت الوجوب ( وفيما لا تقدير لفديته ) يكون تقويم جزائه ( وقت الاتلاف ) .
هامش
( 1 ) التحكم القول بلا دليل ، والمراد أن تخصيصها من بين الطيور بذلك لا وجه له هذا ، وقد نقل ابن حمزة رحمه اللّه رواية في الكركي وقال الشيخ في الجواهر 20 / 249 « لم نعثر عليها » أي عند غيره .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 274 | المحقق الحلي