تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على احرامه . ولو تحلل لم يحلّ . ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين ، وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ، ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى ، لرمي الجمار الثلاث ، والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي . فروع الأول : إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلّل ، وإن
شرح
( ولا بدل لهدي التحلّل ) بالصوم ( فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ) إلى أن يحصل له الهدي أو ثمنه أو يكمل نسكه الذي أحرم به ، أو يتحلل بعمرة مفردة كما هو شأن من يفوته الحج ( ولو تحلّل لم يحل ) إلّا مع الشرط « 1 » . ( ويتحقّق الصدّ ) عن الحج ( بالمنع من الموقفين ) في عرفات والمشعر ( وكذا ) يتحقّق الصدّ ( بالمنع من الوصول إلى مكّة ) للطواف والسعي ( ولا يتحقق ) الصدّ ( بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ) في السنة التي صدّ فيها مع الامكان وإلّا ففي العام القابل . ( فروع ) : الفرع ( الأول : إذا حبس بدين فإن كان قادرا على ) أدائ ( ه )
هامش
( 1 ) تقدم أن من مستحبات الإحرام أن يشترط في إحرامه أن يحلّه اللّه تعالى حيث حبسه .