تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الركن الثالث في اللواحق وفيها مقاصد المقصد الأول في الاحصار والصد الصدّ بالعدو ، والاحصار بالمرض لا غير . فالمصدود إذا تلبّس ثم صدّ تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت
شرح
( الركن الثالث ) من أركان كتاب الحج ( في اللواحق ، وفيها مقاصد ) :

[ في الاحصار والصدّ ]

( الأول « 1 » : في الاحصار والصدّ ) . ( الصدّ ) « 2 » في الحج والعمرة يكون ( ب ) سبب ( العدو ) ونحوه من الظلمة ( والإحصار ) : يكون ( ب ) سبب ( المرض لا غير ، فالمصدود إذا تلبّس ) بالاحرام ( ثم صدّ تحلل ) في مكانه ( من كل
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « المقصد الأول » . ( 2 ) لاحظ المسالك 1 / 128 .