تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
نفقته ، ويستمر إذا كان له مسلك غيره ، ولو كان أطول مع تيسر نفقته ، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا ، والا ندبا ، ولا يحلّ إلا بعد الهدي ونية التحلل ، وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة ، ولو كان ساق ، قيل : يفتقر إلى هدي التحلّل ، وقيل : يكفيه ما ساقه ، وهو الأشبه .
شرح
ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصدّ ، أو كان له طريق وقصرت نفقته ، و ) عليه أن ( يستمر ) في إحرامه ( إذا كان له مسلك غيره ) حتّى ( ولو كان أطول مع تيسّر نفقته ، ولو خشي الفوات لم يتحلّل وصبر حتّى يتحقّق ) له الفوات ( ثم يتحلّل بعمرة ) مفردة ( ثمّ يقضي ) الحج ( في ) العام ( القابل واجبا « 1 » إن كان الحجّ واجبا ) عليه باستقراره بذمته سابقا ، ( وإلّا ) أتى به ( ندبا ، ولا يتحلّل ) المصدود ( إلّا بعد ) نحر ( الهدي ) إن كان من الإبل أو ذبحه إن كان من غيرها ( ونيّة التحلّل ، وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ، ولو كان ) المصدود عن الحجّ قد ( ساق ) معه هديا ثم صدّ أو أحصر ( قيل : يفتقر إلى هدي ) آخر لأجل ( التحلل ، وقيل : يكفيه وهو الأشبه ) « 2 » .
هامش
( 1 ) واجبا أي وجوبا . ( 2 ) القول بالافتقار إلى هدي آخر للصدوقين - كما في الجواهر 20 / 120 - والحجّة تعدّد المسبب بتعدد السبب واعتمادا على رواية فقه الرضا عليه السّلام الدالة على ذلك ( انظر فقه الرضا عليه السّلام ص 29 ) أما القول بالاكتفاء فلأصل البراءة وصدق قوله تعالى :فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *عليه وهو الذي مال إليه المصنف رحمه اللّه بقوله : « وهو الأشبه » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 256 | المحقق الحلي