تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بالمروة ، وأن يسعى سبعا ، يحتسب ذهابه شوطا ، وعوده آخر . والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز ، والمشي على طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين - ماشيا كان أو راكبا - ، ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وهرول موضعها ، والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا ، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : السعي ركن : من تركه عامدا ، بطل حجه ، ولو
شرح
سبعا يحتسب ذهابه ) من الصفا إلى المروة ( شوطا ، وعوده ) من المروة إلى الصفا شوطا ( آخر ) . ( والمستحب ) في السّعي ( أربعة ) أيضا ، الأول : ( أن يكون ماشيا ) لأنه أفضل من الركوب ، وأدخل في الخشوع ( ولو كان راكبا جاز و ) الثاني : ( المشي على طرفيه « 1 » و ) الثالث : ( الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين « 2 » ماشيا كان أو راكبا ، ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ، وهرول موضعها و ) الرابع : ( الدعاء ) بالمأثور ( في سعيه ماشيا ومهرولا ولا بأس ان يجلس في خلال السعي للراحة ) . ( ويلحق بهذا الباب مسائل ) : المسألة ( الأولى : السعي ركن ) من أركان الحج ف ( من تركه
هامش
( 1 ) أي طرفي المسعى . ( 2 ) الهيئة المذكورة في المتن تغيرت الآن ، وقد جعلوا في المسعى أسطوانتين خضراوين ملتصقتين في حائط المسعى للدلالة على ذلك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238 | المحقق الحلي