تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده . ومن تيقن النقيصة أتى بها ، ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ فأحل وواقع النساء ، ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ، ويتمّ النقصان ، وكذا قيل : لو قلّم أظفاره ، أو قصّ شعره .
شرح
المسألة ( الثالثة : من ) شك في أثناء السعي و ( لم يحصل ) له العلم في ( عدد ) أشواط ( سعيه أعاده ) إلّا إذا كان قد تيقّن الزيادة فيها ( ومن تيقّن النقيصة أتى بها ) سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر ، وسواء ذكرها قبل انصرافه من المسعى أو بعده لأن الموالاة لا تجب ( ولو كان متمتّعا بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ ) سعيه ( فأحلّ وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ) من سعيه ( كان عليه دم بقرة على رواية « 1 » ، ويتمّ النقصان ، وكذا قيل ) : إن عليه دم بقرة ( لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره ) ويتم النقصان .
هامش
( 1 ) هي رواية سعيد بن يسار ، وعبد اللّه بن مسكان ومعاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام وخلاصتها ما ذكر في المتن ، وقال الشهيد في المسالك 1 / 129 : « وهذه الروايات مخالفة للأصول من وجوه ( الأول ) : وجوب الكفّارة على الناسي وهو في غير الصيد مخالف لغيرها من النصوص والفتاوى . ( الثاني ) : وجوب البقرة في تقليم الأظفار والواجب شاة في مجموعها ، ( الثالث ) : وجوب البقرة بالجماع أيضا مع أنّ الواجب به مع العمد بدنة ولا شيء مع النسيان ، ( الرابع ) : مساواة الجماع في الكفارة لقلم الأظافر والحال أنّهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة » ثم قال : « ولذا حمل بعض الأصحاب الأخبار على الاستحباب » ثم قال : « والمسألة موضع إشكال وان كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات أولى » .