تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
كان ناسيا ، وجب عليه الاتيان به ، فإن خرج ، عاد ليأتي به ، فإن تعذر عليه ، استناب فيه . الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع ، ولو زاد عامدا بطل ، ولا تبطل بالزيادة سهوا ، ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صحّ سعيه لأنه بدأ به ، وان كان على المروة أعاد ، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض .
شرح
عامدا بطل حجّه ، ولو كان ناسيا ) لم يبطل و ( وجب عليه الاتيان به ، فإن خرج ) من مكة ( عاد ) إليها ( ليأتي به ، فإن تعذّر عليه ) الرجوع ( استناب فيه ) . المسألة ( الثانية : لا يجوز الزيادة ) في أشواط السعي ( على سبع ، ولو زاد عامدا بطل ) سعيه ( ولا يبطل بالزيادة سهوا ، ومن تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ فإن كان في المزدوج ) « 1 » وهو ( على الصفا فقد صحّ سعيه لأنّه بدأ به ، وان كان على المروة ) أو متوجها إليها وتيقّن الأزدواج ( أعاد ) لأن الازدواج لا يكون إلّا إذا كان قد بدأ من المروة ( وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ) فإذا تيقن الافراد وهو على الصفا أو متوجها إليها أعاد سعيه لأن الأفراد لا يكون إلّا إذا كان قد بدأ بالمروة .
هامش
( 1 ) المراد بالمزدوج الثاني والرابع والسادس فلو فرض أنه على الصفا وشك في الشوط الذي فرغ منه هل هو الثالث أو الرابع أو هل هو الرابع أو الخامس فمع اليقين أنه بدأ بالصفا يكن في مفروض الشك الأول أنه أكمل الرابع وكذا في الفرض الثاني فيكون البناء على الرابع في الفرضين .